أيما الأجلين !
لعل مبرر ما حصل من جدل حول موعد الدورة البرلمانية العادية الأولى هو وجود موعدين لبدايتها ؛ فالمادة 73 من دستور 20 يوليو مازالت تنص على " يقدم الوزير الأول سنويا ، فى دورة نوفمبر، تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة..." (دورة فى نوفمبر) !
ولم تتأثر بالتعديل الذى حمله القانون الدستوري رقم 2012-015 الصادر بتاريخ 20 مارس 2012 " الجريدة الرسمية العدد 1262 بتاريخ 30 إبريل 2012 ، ص 399 " ، وعدل المادة 52 بجعل موعد الدورة العادية الأولى للبرلمان " أول يوم عمل من شهر أكتوبر .." بدل " النصف الأول من نوفمبر "
وعليه فأيما الأجلين تقررإصدار بلاغ برتبة مرسوم بفتح الدورة العادية الأولى فى :
- نوفمبر استنادا على مقتضيات المادة 73
أو
- أكتوبر باعتبار ماجاء فى المادة 52 جديدة ، فلا عدوان فى ذلك .
"وَاللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ "