نوافذ (نواكشوط ) ــ أكد قانونيون موريتانيون لموقع نوافذ أن المادة 306 من قانون العقوبات الموريتاني هي التي بموجبها حكم القضاة على المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم محمد الشيخ ولد امخيطير بالسجن سنتين وغرامة 60000 أوقية .
لكن المفارقة أن نفس المادة هي وحدها التي يتيح إعمالها للحكومة الاحتفاظ به سجينا بعدما أنهى محكوميته قبل الحكم عليه ، ذلك أن المادة تنص على أن المحكم العليا وحدها هي التي تبت في ثبوت توبة المسيء وعليه فإن القانون يمنحها حق الاحتفاظ به إلى حين التثبت .
وهذا نص المادة 306 من قانون العقوبات :
كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء أو القيم الإنسانية أو انتهك حرمة من حرمات الله أو ساعد على ذلك ، ولم يكن هذا الفعل داخلا في جرائم الحدود والقصاص أو الدية يعاقب تعزيرا بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 60.000 أوقية .
ــ وكل مسلم ذكرا كان أو أنثى ارتد عن الإسلام صراحة أو قال أو فعل ما يقتضى ذلك أو أنكر ما علم من الدين بالضرورة ، أو استهزأ بالله وملائكته أو كتبه أو أنبيائه يحبس ثلاثة أيام يستتاب أثناءها ، فإن لم يتب حكم عليه بالقتل كفرا آل ماله إلى بيت مال المسلمين .
وإن تاب قبل تنفيذ الحكم رفعت قضيته بواسطة النيابة إلى المحكمة العليا وبتحقيق هذه الأخيرة في من صدق التوبة تقرر بواسطة قرار سقوط الحد عنه أو إعادة ماله إليه .
ــ وفي جميع الحالات التي يدرأ فيها الحد عن المتهم بالردة يمكن الحكم عليه بالعقوبات التعزيرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .
ــ كل شخص يظهر الإسلام ويسر الكفر يعتبر زنديقا يعاقب بالقتل متى عثر عليه بدون استتابة ولا تقبل توبته إلا إذا أعلنها قبل الاطلاع على زندقته .
ــ كل مسلم مكلف امتنع عن أداء الصلاة مع الاعتراف بوجوبها يؤمر وينتظر ركعة من الضروري فإن تمادى في الامتناع قتل حدا وإن كان منكرا وجوبها قتل كفرا ولا يفعل في تجهيزه ودفنه ما يفعل بموتى المسلمين ويكون ماله لبيت مال المسلمين .