نوافذ (نواكشوط ) ــ تخضع الحصانة البرلمانية لمبدأين أساسيين :
1-حماية ممارسة النيابة عن الشعب التي يحوزها النواب والتي ترتب وبشكل مطلق عدم مساءلة النواب عن آرائهم ولا تصويتهم أثناء ممارستهم لمهامهم "لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا توقيفه ولا اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلى به من رأي او تصويت أثناء ممارسة مهامه..."(المادة 50 /1)
ومع ذلك يقدم النظام التأديبي المقر في النظام القانوني للغرفتين أساسا لضبط النواب في آرائهم وتصرفاتهم خلال أدائهم البرلماني
2-المبدأ الثاني هو المساواة بين المواطنين أمام القانون، الذي وإن لم يمنع إقرار حرمة للنواب؛ فإنه يوجب مساءلتهم ولكن وفق شروط غير تلك المقررة فى حق غيرهم؛ حيث يمكن أن توجه لهم التهم ويخضعوا للتحقيق، ولكن دون أن يصل ذلك تقييد حرياتهم أو حرمانهم منها إلا:
-بعد موافقة غرفتهم أثناء الدورات البرلمانية وتستثنى من ذلك حالة التلبس بالجريمة.
-أو بعد إذن من مكتب الغرفة التي ينتمون إليها. وذالك خارج الدورات البرلمانية وفى هذه الحالة يستثنى إضافة إلى حالة التلبس بالجريمة،" المتابعات المرخص فيها والحكم النهائي بشأنه "! (المادة 50/3)
كذلك ومن أهم تلك الامتيازات الخاصة للنواب تعليق اعتقالهم أو متابعتهم متى " طلبت الغرفة التي ينتمون إليها " (المادة 50 /4)
على ما تقدم تبدو الحصانة فيما يتعلق بما يصدر عن النواب بمناسبة ممارستهم لوظيفتهم النيابية مطلقة وسارية حتى بعد انتهاء مأمورياتهم. فيما يستفيدون خارج ممارسة مهامهم بمقتضى الحصانة من حماية جزئية تتفاوت بين حالة انعقاد الدورات البرلمانية من عدمه لتنعدم - بالتأكيد - بعد انقضاء المأمورية.
ذ . يعقوب ولد السيف