أكبر الاخطاء التي يتصور أن يرتكبها القضاة وأخطرها على المجتمع والدولة هي تلك التى تصدر منهم بمناسبة ممارسة عملهم فى الحكم في أرواح وأموال وأعراض الأفراد، وحين تثار تلك الأخطاء يكون الاختصاص ** للنظراء ـ وعلي الأقل ـ من نفس الرتبة ، وللهيئات القضائية المحددة والمنظمة فى النظام الأساسي للقضاء في فصلي الانتظام "الرابع " وفي المجلس الأعلى للقضاء "الخامس".
إن من يقرر بعد أن تتبارى كل أطراف النزاع فى تشكيل قناعته :"حكمت المحكمة بحياة أو موت أو إغناء أو افقار أو بحرية أو بحبس " فينصاع الجميع ليس شخصا عاديا ويجب أن يعامل على ذالك الأساس
**باستثناء ما أعطته المادة 36 من النظام الأساسي للقضاء لوزير العدل بمناسبة "...ارتكاب وقائع على درجة من الخطورة ..." المادة التى قضى المجلس الدستوري بعدم دستوريتها فى قراره007 معللا ذالك بكونها : تنتهك قرينة البراءة بتوقيع عقوبة قبل المحاكمة ؛ ولأنها تنتهك فى نفس الوقت مبدأ فصل السلطات حين تعطى للوزير القدرة على معاقبة القضاة، ولأنها لم تحدد درجة موضوعية للتعرف على الأخطاء المبررة لمثل ذالك الجزاء القاسي
من صفحة الدكتور يعقوب ولد السيف