
1-لأن الأمر يتعلق ب:
-إدانة لاحقة على انتخاب عضوي البرلمان؛
- حكم بعقوبة حبسية نافذة(عجز)، ومنع من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات(شغور)، فإن المجلس الدستوري بناء على طلب من الادعاء العام للمحكمة التي أقرت الإدانة(محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية)، هو من يؤكد إسقاط الصفة عن عضو ي الجمعية الوطنية:" يؤكد المجلس الدستوري فقدان الصفة بطلب من مكتب الجمعية الوطنية أو وزير العدل أو كذلك، في حالة الإدانة اللاحقة على الانتخاب، من طرف الادعاء العام لدى المحكمة التي حكمت بالإدانة."(المادة 7/جديدة) من الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب، المعدل
-ويعقب إعلان المجلس الدستوري فقدان الصفة النيابية مخاطبة الجمعية الوطنية وإبلاغها قراره بالخصوص.
2-تحكم بقية المسطرة مقتضيات (المادة 9) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية:
-يطلع رئيس الجمعية الوطنية، فور توصله بالتبليغ أو الإشعار، مكتبها على حالتي الشغور والتسبيب المقدم لهما.
-يخاطب رئيس الجمعية الوطنية اللجنة المستقلة :"ويشعرها باعتبارها السلطة المختصة بأسماء النواب الشاغرة مقاعدهم ويطلب منها إحالة أسماء الأشخاص المنتخبين لخلافتهم."
والله أعلم

