العزل السياسي بحق ضباط الجيش يطال رئيس الجمهورية، رئيس الجمعية الوطنية، وزير الدفاع و...

ثلاثاء, 07/07/2026 - 00:29

حسب صيغة (المادة 22 جديدة) كما وردت فى القانون رقم: 2009 – 012، الصادر بتاريخ: 29 يناير 2009، المعدل للقانون رقم: 64-130 الصادر بتاريخ: 14 يوليو 1964، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، ينقسم الضباط الجنرالات إلى ثلاثة فصائل:
- فصيلة الخدمة النشطة:
-فصيلة الاحتياط:
- فصيلة التقاعد: وهي تضم:" الضباط الجنرالات الذين تم قبولهم للاستفادة من حقهم في التقاعد طبقا للشروط المحددة في قانون المعاشات.
ويكون القبول في فصيلة التقاعد إما بناء على طلب أو كإجراء تأديبي أو صحي وإما بصورة تلقائية بالنسبة للضباط الجنرالات الذين قضوا خمس سنوات في فصيلة الاحتياط."
وفق تلك المعطيات يكون من بين المقبولين في فصيلة التقاعد بحكم كونهم قضوا خمس سنوات في فصيلة الاحتياط: رئيس الجمهورية، رئيس الجمعية الوطنية، وزير الدفاع و...
أصحاب فصيلة التقاعد هؤلاء، قضت الفقرة الأخيرة من (المادة 22/ جديدة) في مشروع القانون المصادق عليه من الجمعية الوطنية أخيرا، والمعدل للقانون رقم: 64-130 الصادر بتاريخ: 14 يوليو 1964، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، بشأنهم أنه:" يعاد، بحكم القانون، إدماج الضباط الأعلون الموجودين حاليا في فصيلة التقاعد ضمن فصيلة الاحتياط (الاحتياط الثاني)، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون"
فصيلة الاحتياط الثاني استحدثت بفعل تقسيم (المادة 22/جديدة من مشروع القانون، المصادق عليه، لفصيلة اﻻحتياط إلى مرحلتين: 
-اﻻحتياط اﻷول، ويمتد لخمس سنوات؛          
-اﻻحتياط الثاني: ويبدأ مباشرة بعد انقضاء فترة اﻻحتياط اﻷول.
ولئن كانت نفس المادة في إحدى فقراتها قد نصت على أنه: "يعاد الضباط الأعلون المقبولين في فصيلة الاحتياط إلى الحياة المدنية"، فإنها قررت في نفس الفقرة:"... ومع ذلك، يظلون خاضعين
لواجب التحفظ وحفظ السر المهني، المنصوص عليهما فى هذا القانون " ؛أي أن عودتهم للحياة المدنية لا تعنى تحللهم من الخضوع لواجب التحفظ وحفظ السر المهني بما يتضمنه من امتناع عن:
- ممارسة نشاط سياسي؛
- توزيع مطبوعات أو منشورات أو وثائق ذات طابع سياسي؛ 
- التوقيع على عرائض ذات طابع سياسي؛
جمع أموال لأغراض سياسية، أو المشاركة في جمعها.
ثم ليتأكد مع (المادة 46 رابعا) التوجه لتعميم العزل السياسي في حق كل من ينطبق عليهم النظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، بما يعنى أن:
- من يوجدون في وضعية الاحتياط، بمرحلتيه، يخضعون لواجب التحفظ وحفظ السر المهني بما فيه شقه المتعلق بالعزل السياسي لضبط الجيش العامل والاحتياط:" تطبق أحكام المادة 46 مكررة من هذا القانون بأثر فوري على الضباط الأعلون الموجودين في وضعية الاحتياط مهما كان تاريخ قبولهم في هذه الوضعية وعلى كافة الفئات من الضباط المسرحين أو المشطوب عليهم من الخدمة (ضباط أعوان وضباط سامون وضباط أعلون)، مهما كان تاريخ تسريحهم أو الشطب عليهم".
- رئيس الجمهورية، رئيس الجمعية الوطنية، وزير الدفاع و... يشملهم العزل السياسي الذي حمله مشروع القانون المعدل للقانون رقم: 64-130 الصادر بتاريخ: 14 يوليو 1964، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية مؤخرا.
"...لرئيس الجمهورية ...أن يعيد مشروع أو اقتراح القانون لقراءة ثانية ..." (المادة 70) من دستور 20 يوليو المعذب.

يعقوب ولد السيف /أستاذ القانون العام - كلية العلوم القانونية والسياسية - جامعة نواكشوط