المحامي السيف: لا يجوز الشروع في تعديلات دستورية تمس مدة ولاية الرئيس

أحد, 25/01/2026 - 11:03

قال المحامي يعقوب ولد السيف إنه لا يجوز الشــــروع فى أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور إذا كان يمس من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية؛

- أومن مبــدأ التنـاوب الــديمقراطي على الســــلطــة؛

- والمبــدأ الملازم لــه الـذـ ي يحــدد (مــدة ولايــة رئيس الجمهورية بخمس سنوات*)؛

- قـابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان المذكورتان سالفا."

وأضاف ولد السيف في تدوينة له على الفيس بوك أن 

حصول انتهاكات للدستور بفعل عمل أو امتناع من رئيس الجمهورية عن الوفاء بتكليفاته والتزاماته، يرتب وجوبا:

- بطلان الإجراءات المخالفة؛

- إثارة مسئوليته واتهامه بالخيانة العظمى.

وهذا نص التدوينة: 

من تكليفات رئيس الجمهورية:

"رئيس الجمهورية هو حامي:

- الدستور

- وهو الذي يجسد الدولة

- ويضمن بوصفه حكما السير المضطرد والمنتظم للسلطات العمومية.

- وهو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الأراضي."

(المادة 24)

ويلتزم فوقها ب:

" وأقسم بالله العلي العظيم أن لا أتخذ أو أدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة ب:

- (مدة مأمورية رئيس الجمهورية*)؛

- وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و28 من هذا الدستور."

(المادة 29 /جديدة)

انتهاكات للدستور:

" لا يجوز الشــــروع فى أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور إذا كان:

- يطعن في كيان الدولة؛

- أو ينال من حوزة أراضــيها؛

- أومن الصــبغة الجمهورية للمؤسسات؛

- أومن الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية؛

- أومن مبــدأ التنـاوب الــديمقراطي على الســــلطــة؛

- والمبــدأ الملازم لــه الـذـ ي يحــدد (مــدة ولايــة رئيس الجمهورية بخمس سنوات*)؛

- قـابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان المذكورتان سالفا."

(المادة 99/جديدة)

حصول انتهاكات للدستور بفعل عمل أو امتناع من رئيس الجمهورية عن الوفاء بتكليفاته والتزاماته، يرتب وجوبا:

- بطلان الإجراءات المخالفة؛

- إثارة مسئوليته واتهامه بالخيانة العظمى.