وزارة التربية تحظر تسمية المدارس الابتدائية بما يحيل إلى انتماءات أسرية أو قبلية أو فئوية

أربعاء, 12/03/2025 - 15:19

 أصدرت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى باباه مقررا، يتم بموجبه حظر تسمية المدرسة الابتدائية بما يحيل إلى أي انتماء أسري أو قبلي أو فئوي.

ويلغي المقرر الجديد ويحل محل المقرر رقم 592 الصادر بتاريخ 13 ابريل 2015 المتضمن النظام الداخلي للمدارس الأساسية.

ونصت المادة الثانية من المقرر على أنه: "يحظر أن تحمل المدرسة الابتدائية أي تسمية تحيل إلى انتماء أسري أو قبلي أو فئوي، غير أنه يمكن أن تحيل تسمية المدرسة الابتدائية إلى دلالة دينية أو وطنية أو تاريخية، كما يمكن أن تحمل اسم شخصية مرجعية.

ووفق المقرر فإن مهمة تسمية المؤسسات الابتدائية تسند للمجلس البلدي بالتعاون مع مفتشية المقاطعة.

وحسب المصدر نفسه، تكلف المديريات الجهوية بالتعاون مع السلطات المحلية بتصحيح المسميات القائمة المخالفة لما ورد في المقرر الجديد.

كما حددت المادة الخامسة من المقرر سن دخول السنة الأولى من المدرسة الابتدائية بـ 6 سنوات على ألا تزيد على 8، مع توفر المعني على رقم وطني للتعريف، أو ترخيص مؤقت من المفتش القطاعي في حالة تعذر الحصول على الرقم الوطني.

ويُعد التجاوز - وفقا للمقرر - إلى السنة الثانية تلقائيا، مع حرمان التلميذ من أن يعيد نفس الحلقة الدراسية أكثر من مرة واحدة، وفي حالة لم يتمكن من تجاوز نفس الحلقة للمرة الثانية فيلزم وكيله ومدير المدرسة بإيجاد نمط التعليم المناسب لوضعيته.

وأشار المقرر إلى قبول دخول كل تلميذ تأخر عن الوقت المحدد في الدوام اليومي للقسم مع تنبيهه على ضرورة تفادي التأخر، وإذا تكرر التأخر فإن مدير المدرسة ملزم بالبحث مع وكيل المعني عن أسباب هذا التأخر والتغلب عليها.

وألزمت المادة 10 من المقرر المعلم بالتفرغ الكلي لمهمته التعليمية - التهذيبية - الاجتماعية، طبقا للجدول المسند إليه، كما يتحتم عليه تنفيذ البرنامج الدراسي المقرر واحترام الجدول الزمني الرسمي والتقيد باستغلال الكتاب المدرسي والوثائق المعتمدة.

ونصت المادة 11 على أنه "يُدير المدرسة معلم كفؤ يتمتع بالقدرة على قيادة الفريق وتسيير العلاقة مع السلطات والشركاء"، فيما أشارت المادة 12 على أنه يعين وفقا لترتيبات النصوص المحددة لمعايير الترقية، ويخضع للسلطة المباشرة للمفتش المقاطعي.