ألغى المجلس الدستوري جزءا من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الرموز، لعدم دستوريتها، حيث أكد المجلس أنها تخرق مبدأ المساواة المنصوص عليه في ديباجة الدستور، وتخرق نص المادة: 10 من الدستور لما يقود إليه من تضييق لحرية التعبير.
وأكد المجلس في قرار صادر عنه اليوم عقب مداولة أجراها أمس، أن بقية القانون رقم: 021 – 2021، والصادر بتاريخ: 02 ديسمبر 2021 مطابقة للدستور.
وجاءت الفقرة التي تم إلغاؤها على النحو التالي: "أو لأي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية، أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص".
وبعد هذا الحذف يصبح نص الفقرة: "يعتبر مساسا متعمدا بالحياة الشخصية كل تجريح أو إهانة أو سب لشخص رئيس الجمهورية".
وألغى المجلس هذه الفقرة بناء على طعن تقدم به الناشط السياسي أحمد عبد الله صمب عبر هيئة دفاعه، وذلك عقب اعتقاله وإحالته إلى السجن بناء على اتهام يعتمد على هذا القانون، بعد تداول مقطع صوتي له يهاجم فيه الرئيس وحكومته ويتهمهما بالفساد والعنصرية.