ذ.يعقوب السيف يكتب: فى سبيل حماية السكينة العامة وأعراض المواطنين

سبت, 05/10/2024 - 14:06

وفق مقتضيات (المادة 348/ ق.ع)، فإن الشروع في المتابعة على أساس الافتراء، حال كون الوقائع المبلغ عنها معاقبة بعقوبة جزائية أو تأديبية، لا تكون متأتية إلا بعد تحقق أحد الشروط التالية:
-صدور أمر أو قرار بأنه لا محل للمتابعة.
-حفظ الإبلاغ.
-وطبعا بعد تبرئة المبلغ ضده.
"... إذا كانت الوقائع المبلغ عنها معاقبا عليها بعقوبة جزائية أو تأديبية، فيجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة، سواء بعد صدور أمر أو قرار بأنه لا محل للمتابعة أم بعد حفظ الإبلاغ المفتري ...
وعلى جهة القضاء المختصة بمقتضى هذه المادة أن تؤجل الفصل في الدعوى إذا كانت المتابعات المتعلقة بالواقعة موضوع الافتراء مازالت منظورة."
الوقائع موضوع الشكاية تدخل تحت توصيف غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المجرم في الباب الثاني، عن التجريم، الوارد في القانون رقم :2019-017، بتاريخ :20 فبراير 2019، المتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.(المادة 2 - المادة 5/ف1)
ولأن الوقائع كذلك ، فإن الأمر أو القرار بأنه لا محل للمتابعة أو حفظ الإبلاغ بشأنها  لا يمكن أن يتوصل لأي منها قبل  استنفاذ المتاح لسلطات التحقيق بموجب المسطرة الجنائية ، وفوقها ما منحها القانون رقم :2019-017 ، فى مادته 57 ، التى أعطتها فى مجال التصدى لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب :"... لدى قيامها بالفحص والتحري والتحقيق سلطات لجمع القرائن والأدلة المتعلقة بجرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب إجراء تحقيق مالي موازي جنبا إلى جنب مع التحقيق الجنائي ...وأن يكون لها القدرة على إحالة القضية إلى جهاز آخر لمتابعة التحقيقات بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة الأصلية ،.." 
كما منحت سلطة الأمر لفترة محددة  ب :
"- وضع الحسابات المصرفية تحت المراقبة 
-النفاذ إلى أنظمة وشبكات مزودي خدمات إعلامية 
-الوضع تحت المراقبة أو التصنت الهاتفي 
- استخدام وسائل التحقيق الخاصة
-التسجيل الصوتي أو بواسطة  الفديو
-لإبلاغ بالمستندات الصحيحة أو المصدقة ، وبالوثائق المصرفية و المالية والتجارية ، مع إمكانية حجزها" 
 فى حدودو الوقت اللازم لأخذ تصريحاتهم ، يكون لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بالأشخاص الذين يمكنهم أن يزودوه بمعلومات عن الوقائع موضوع البحث .
أما الذين تنهض أدلة قوية ومتطابقة من شأنها أن تبرر اتهامهم فيكون له الاحتفظ بهم لمدة 48 ساعة  قابلة للتمديد لفترة مساوية مرة واحدة لا تحسب فيها عطلة الأسبوع الرسمية ولا أيام العطل و الأعياد.
المفترض ان ينصرف البحث بالنسبة لتهم الافتراء والنشر أو نشر الأنباء الكاذبة إلى التقصى عن حقيقة الوقائع محل الإبلاغ أو النشر المسيئ أو الكاذب ،فيكون ما تقتضيه ضرورة البحث من احتفاظ ضابط الشرطة القضائية بالنسبة للمبلغ أو الناشر فى حدود الوقت اللازم لتزويده بما لديهم من معلوماته عن تلك الوقائع . أما أن يصل الأ مر للاحتفاظ  بهم فى إطار حراسة نظرية دون غيرهم من الأطراف :ففيه مخالفة للمنطق من زاوية حاجة البحث بذات الدرجة ،و ربما أكثر  ،للمعلومات التى لدى المبلغ ضده أو المساء له أو المكذوب عليه فى النشر  ،مايبرر الحاجة للاحتفاظ به لدى الضبطية تحقيقا لتلك الغاية وضمانا لمراعاة توازن حقوق الأطراف فى دعاوى الإبلاغ الكاذب والنشر المسيئ أو الكاذب .
فيه كذلك ،مصادرة على المطلوب ؛ حيث المتابعة بالنسبة للإفتراء لاحقة على الحسم بشأن موضوع البحث إثر صدور أمر أو قرار بأنه لا محل للمتابعة ،حفظ الإبلاغ أو تبرئة  المبلغ ضده ، بينما مبرر الحراسة النظرية هو مجرد نهوض أدلة متطابقة وقوية تبرر الاتهام .
عندما يتوصل التحقيق لحقيقة مصدر الثروة وشرعية وجه اكتسابها بالنظر لقوانين بلد المصدر والقانون الوطني و سلامة عمليات نقلها وتحويلها ،فيكون  الأمر أو القرار بأنه لا محل للمتابعة أو حفظ الإبلاغ.مبررا قانونيا لمتابعة وإدانة المبلغ ،  إذا لم يثبت له حسن النية ، نكالا به على ما اقترف فى حق المبلغ ضده وما سببه من إزعاج للسلطات ...