محامي: لجنة الشفافية المالية غير مختصة بتصريح رئيس الجمهورية

خميس, 12/09/2024 - 18:59

كتب المحامي/ محمد المامي ولد مولاي أعلي:

*لجنة الشفافية المالية غير مختصة بتصريح رئيس الجمهورية*:

1-نص القانون رقم 054/2007 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بممتلكاتهم فصنفهم إلى صنفين: الصنف الأول ورد في المادة 2 وتضمن رئيس الجمهورية وحده، والصنف الثاني ورد في المواد 3 و 4 و 5 و 6 ، وتضمن الوزراء وأعضاء الحكومة والمنتخبين و القضاة والآمرون بالصرف وأعضاء سلطات  التنظيم والصفقات.
2-نص هذا القانون في المادة 8 على انشاء لجنة للشفافية المالية مختصة باستقبال تصاريح الأشخاص المذكورين في المواد 3 و 4 و 5 و 6، وليس منهم رئيس الجمهورية الوارد في المادة 2.
3-نحا المرسوم المنشئ للجنة رقم 207/2007 نفس المنحى حيث نص في المادة 2 على أنه: (تتمثل مهام لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية في تلقي تصريحات الأشخاص الخاضعين لإلزامية التصريح بالممتلكات كما هو مبين في المواد 3 و 4 و 5 و 6 من القانون رقم 054/2007) وليس منهم طبعا رئيس الجمهورية الوارد في المادة 2.
4-التصاريح التي تتلقاها اللجنة تخضع لقاعدة السرية طبقا للمادة 11 من القانون، وكذلك صيغة يمين أعضاء اللجنة المتضمنة الامتناع عن نشر أو إفشاء الاسرار المودعة لديها طبقا للمادة 8 من القانون و6 من المرسوم، وقد جرمت المادة 16 من القانون نشر التصاريح بصيغة: (نشر أو إفشاء - بأي طريقة كانت – كل أو جزء التصاريح أو الملاحظات المذكورة في المواد: 3، 4، 5، 6،...)، وليس من ضمنها طبعا تصريح رئيس الجمهورية الوارد في المادة 2.
5- أما تصريح رئيس الجمهورية فقد ورد في المادة 2 بصيغة: (يقوم رئيس الجمهورية بعد تنصيبه و عند نهاية مأموريته بالتصريح بممتلكاته و ممتلكات أطفاله القصر، و ينشر هذين التصريحين)، فإسناد النشر للرئيس نفسه كما هو واضح من النص، وعدم اختصاص لجنة الشفافية في تلقي التصريح، ووروده بصيغة "يقوم" و "ينشر" تدل على أن رئيس الجمهورية يصرح بممتلكاته للعموم ويقوم بنشرها.
6-في تجارب الدول القريبة منا –تونس مثلا- يصرح الرئيس وأعضاء الحكومة والبرلمان والهيئات الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والمجموعات المحلية و المحكمة الدستورية، أمام لجنة مكافحة الفساد التي تنشر تصاريحهم، أما بقية الخاضعين للتصريح فيصرحون أمام نفس اللجنة ولكن تخضع تصريحاتهم لطابع السرية (انظر قانون عدد 46 لسنة 218).