مفارقات:
(1)
حضور المترشحين لرئاسيات 29 يونيو 2024 في (الظلمة والهجير) لتقديم ملفات ترشحهم، بالرغم من أنه ليس في النصوص المتعلقة بتقديم تصاريح الترشح لرئاسة الجمهورية ما يحدد صفة القائم بالتقديم، بل إن هذه النصوص لا تقف عنده ولا يشكل لها موضوعا:
ففي الأمر القانوني رقم: 91 – 027 ،الصادر بتاريخ: 7 أكتوبر 1991، المتضمن للقانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، المعدل، تنص (المادة 4) على:
" يتلقى المجلس الدستوري الترشحات لرئاسة الجمهورية ..."
بينما في النظام رقم: 02–/1997إ.إ.م.د/ المكمل لقواعد الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية، جاء فى (المادة 4): " تودع تصريحات الترشح لرئاسة الجمهورية ... "
أما فى المرسوم رقم :2012-278، الصادر بتاريخ: 17 ديسمبر 2012، المحدد لإجراءات سير الحملة الانتخابية وعمليات التصويت للانتخابات الرئاسية، فاستخدمت (المادة 2) تعبير:
"يتم إيداع تصاريح الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ..."
بالمقابل،
لم تلتقط لأي من المترشحين لاستحقاقات 29 يونيو 2024 صورة داخل إحدى محاكم القضاء العدلي أو في محيطها، رغم كون البطاقة رقم 3 من صحيفة السوابق العدلية التي تدخل مكونة في ملف الترشح لرئاسة الجمهورية:" لا تسلم للغير بأي حال من الأحوال" وفق ما نصت عليه (المادة 690) من قانون الإجراءات الجنائية.!
الأستاذ يعقوب ولد السيف