ولد أبتي: فاتحت وكيل الجمهورية من أجل مساءلة إدارة موريبوست حول التطاول على قرار قضائي

ثلاثاء, 30/01/2024 - 20:06

طالب المحامي إبراهيم ولد أبتي إدارة موريبوست بتنفيذ حكم صدر للعامل والنقابي صمب ديكو المفصول من المؤسسة سنة 1991، مطالبا الإنصياع للقرار القضائي، حتى تكون هذه القضية لبنة تضاف إلى إنجازات المؤسسة، وفق تعبيره.

وقال ولد أبتي في رسالة موجهة إلى الوزير الأول وبعض الوزارات الوصية، والهيئات ذات الصلة بالموضوع إنه يدعو المدير العام للمؤسسة إلى إصلاح الأخطاء المتجسدة في الرفض المتواصل، والموثق بالامتناع عن تنفيذ قرار قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به.

وأكد أن إدارة موريبوست ظلت تتطاول على قوة هذا القرار، وترفض رفضا بينا وموثقا الاستجابة للطلبات المتقدمة بها إليها.

وذكر في ذات السياق أنه فاتح وكيل الجمهورية من أجل مساءلة إدارة موريبوست حول ما وصفه بالتطاول على القرار القضائي ورفض تنفيذه، ومازال ذلك الطلب منشورا أمامه.

وأوضح أنه فاتح وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة بصفته الوزير الوصي على المؤسسة، بطلب مشفوع بملف مكتمل، وطلب لقاء، فاستقبله، ومازال ينتظر التجاوب مع الطلب، ومع نتائج المقابلة، التي كرمه بها.

وقال ولد أبتي إن ديكو مندوب نقابي، تم فصله من طرف هيئة البريد والمواصلات في إطار إضرابات سنة 1991، في غياب إذن مفتش الشغل، حيث ظل بصفته تلك يمارس كل الإجراءات، ويواجه كل المعاناة أمام مفتشية الشغل.

وأشار إلى أنه في الأخير تم قبول إعداد محضر بعدم الصلح مع هيئة البريد، لترفع القضية أمام محكمة الشغل التي قضت في أول حكم لها يوم ال09 مارس 2003، تحت الرقم 03/02 بمنحه مبلغ 3 ملايين أوقية قديمة.

وذكر ولد أبتي أنه بعد استئناف الحكم حكمت الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بموجب الحكم رقم 2011/22 بتاريخ ال15 فبرابر 2011، بمبلغ 1956258 أوقية قديمة.

ولفت إلى أنه إثر الطعن بالنقض قضت المحكمة العليا بالقرار رقم 2012/29 بتاريخ ال15 يوليو 2012، بنقض قرار محكمة الاستئناف، وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بتشكيلة مغايرة.

وأضاف في ذات السياق أن هذه التشكيلة هي التي حكمت بموجب القرار رقم 2014/01 بتاريخ ال15 يناير 2014، بالحكم على موريبوست بأن تسدد المبلغ المذكور آنفا للعامل صمب ديكو.

وأكد ولد أبتي أنه إثر الطعن بالنقض في هذا القرار، قضت الغرف المجمعة بالمحكمة العليا بموجب القرار رقم 35/2015 الصادر بتاريخ ال09 يوليو 2015، بنقض القرار وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة.

وأوضح أنه بعد قرار الغرف المجمعة بنقض القرار، قضت محكمة الإحالة بموجب الحكم رقم 17/2018 بتاريخ ال20 مارس 2018، بالحكم على موريبوست بأن تسدد لصمب ديكو مبلغ 7733565 أوقية قديمة.

وأشار ولد أبتي إلى أنه بعد الطعن بالنقض المقدم من طرف شركة موريبوست في القرار الآنف الذكر، تصدت الغرف المجمعة بالمحكمة العليا وللمرة الثانية للنازلة، وقضت بموجب القرار رقم 26/2019، بتاريخ ال11 يوليو 2019، برفض الطعن بالنقض المقدم من طرف موريبوست شكلا، لتتم بذلك نهاية التقاضي، وتبدأ عملية التنفيذ بعد هذا المسار الذي وُصف "بالملتوي والعكر" بسبب "عناد" موريبوست.

وأكد ولد أبتي أنه بعد صدور قرار الغرف المجمعة بالمحكمة العليا، وهي تبت للمرة الثانية فاتح دفاع صمب ديكو المدير العام لموريبوست يوم ال22 يوليو 2019 من أجل قبول تنفيذ حكم نهائي لم يعد بالإمكان الطعن فيه، لكونه حاز قوة الشيء المقضي به.

ولفت ولد أبتي إلى أنه بعد التأكد من رفض المدير العام لموريبوست تنفيذ الحكم، تقدم بطلب التنفيذ أمام محكمة الإحالة، فاستحابت للطلب وأمرت بالتنفيذ الجبري للحكم بموجب الأمر رقم 032/2019 بتاريخ ال22 أكتوبر 2019، فتقدمت موريبوست بالطعن بالنقض ضد الأمر المذكور، وبطلب وقف تنفيذه، فحصلت على وقف التنفيذ، إلى غاية البت في الطعن الذي تقدمت به.

وشدد ولد أبتي على أن القضية ظلت أمام الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا، في إطار المسطرة الاستعجالية المتعلقة بالطعن بالنقض في أمر التنفيذ على موريبوست.

وأضاف في ذات السياق أن نفس الغرفة قضت بموجب قرارها رقم 01/2022 الصادر بتاريخ ال16 يناير 2022، برفض الطعن بالنقض في المسطرة الاستعجالية، على أساس أن موريبوست ليست من بين المؤسسات العمومية المعفية من إجراءات التنفيذ طبقا للمادة 327 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

وقال ولد أبتي في ختام رسالته إنه منذ ذلك التاريخ وبعد إسناد مسطرة التنفيذ إلى العدل المنفذ الشيخ ولد أباه، راسل الإدارة بكثير من المحاضر من أجل الانصياع إلى طلبه، الهادف إلى تنفيذ قرار قضائي حائز على قزة الشيء المقضي به.