المجلس الدستوري يبت في طعن دفاع عزيز ويؤكد مطابقة المادة 16و 278 من قانون الفساد للدستور

أربعاء, 08/03/2023 - 19:23

أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا، أن المادتين 16 و 47 من قانون مكافحة الفساد، مطابقتين لدستور البلاد، شريطة حذف هيئات التحقيق والحكم من المادة الأخيرة.

وتقول المادة 16 من قانون مكافحة الفساد: «يعاقب بالحرمان من الحقوق المدنية المنصوص عليها في المدونة الجنائية كل موظف عمومي لايمكنه تقديم تبرير الزيادة التي طرأت في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة».

ووفق البيان الصادر عن المجلس، فقد رفض الطعن في المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أنها «لاتخالف الدستور لكونها لا تتضمن مقتضى يمس الحقوق والحريات التي يقرها الدستور».

وسبق أن اعترض فريق دفاع ولد عبد العزيز على ما قال إنه غياب مرسوم منظم للأموال المصادرة، وعلى حصول أعضاء هيئة المحكمة والنيابة العامة على نسبة من الأموال المصادرة، على شكل تحفيزات، بناء على المادة 278.

وفي سياق متصل قبل المجلس الدستوري جزئيا الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد، وحكم المجلس بعدم دستورية إضافة الهيئات القضائية ضمن المستفيدين من نسبة 10% من ناتج الأموال المستوردة والمصادرة بموجب هذا القانون.