نوافذ(نواكشوط) ــ قدم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الاثنين 27 فبراير 2023، طعونه للمجلس الدستوري حول دستورية بعض المواد القانونية، حيث تنتهي غدا مهلة الـ 15 يوما التي طالب بها الدفاع.
ويتعلق الأمر بثلاث مواد، أولها المادة 16 من قانون مكافحة الفساد والمتعلقة بإثبات مصادر الثروة، حيث اعتبر الدفاع أنها تخرق مبدأ قرينة البراءة وتمس مبدأ قيام الجرائم على الجزم واليقين بدل من التخمين.
كما قدم طعنا في المادة 47 قانون الفساد، والتي تنص على منح جزء قدره 10% من المجحوزات المحكوم بمصادرتها لصالح هيئات البحث والتحقيق، الذي يرى دفاع عزيز أنه "يمثل تحفيزا غير مشروع وتحويل القضاة إلى محصلين".
بالإضافة إلى طعن في المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحظر استعمال أي جهاز للتسجيل أو الإذاعة أو كاميرا أو تلفزيون أو أجهزة للتصوير أو هواتف نقالة
وكانت النيابة قد قالت في دفوعها أمام المحكمة إن هذه المواد من قانون مكافحة الفساد محتواها موجود في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي صادفت عليها موريتانيا، لتصبح جزءا من المنظومة القانونية الوطنية، وتحتل مكانا أسمى من القانون التشريعي الذي يقع ضمن اختصاص المجلس الدستوري، وذلك انطلاقا من نص الدستور أن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها المنشورة تحوز سلطة فوق سلطة القانون، حيث تقول المادة 80 من الدستور: "للمعاهدات أو الاتفاقيات المصادق أو الموافق عليها كذلك سلطة أعلى من سلطة القوانين، وذلك فور نشرها ".
كما تقول المادة 79 (جديدة) إذا ما أعلن المجلس الدستوري أن التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور توقف الترخيص في تصديق هذا البند أو الموافقة عليه، ما لم تقع مراجعة الدستور .
بناء على ما سبق فإن هذه الاتفاقية التي توافق هذه المواد من قانون الفساد أصبحت جزءا من المنظومة القانونية فوق التشريع، ووجود هذا البند في القانون يجعل المجلس الدستوري يمتنع عليه الحديث عن عدم دستورية مقتضيات هذه المادة .
وهذا ما أشارت إليه النيابة العامة أمام محكمة الفساد بقولها إن "مقتضيات هذه المواد من قانون الفساد هي نفسها المتضمنة في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ووجودها في هذه الاتفاقية المصادق عليها يجعلها في حصانة من عدم الدستورية لأنها تحتل مرتبة فوق القوانين ما يُرتّب امتناع المجلس الدستوري عن البت في شأنها".
من ناحية أخرى فإن الأمر لا يتعلق بالمساس بأصل البراءة، ولا بإلزام الشخص بإثبات الاتهام على نفسه، ذلك أن الأمر ينحصر في أن الموظف العمومي هو من صرح بما كان لديه من مال قبل الوظيفة أول مرة ، ولا ينكر ملكية ما انضاف إليها، فالأمر إذن لا يتعلق بمسألة فيها مناكرة وإقامة دليل، لأنه لا مناكرة في تحقق الزيادة، وإنما إقرار المعني بتحقق الزيادة هو ما يتطلب إثبات مصدرها.