أصداء قرار محكمة الفساد بين المحامين

اثنين, 13/02/2023 - 13:58

نوافذ(نواكشوط) ــ بعد صدور قرار  المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد القاضي بتعليق جلساتها 15 يوما على إثر ما دفع به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بشأن المادة 16 من قانون الفساد التي تضع عبء إثبات البراءة من تهمة الإثراء غير المشروع على المتهم  وهو ما يخالف أصل البراءة المثبت بموجب المادة 13 من الدستورـ على قراءتهم ــ

اختلفت آراء المحامين خارج القاعة في التعليق على قرار المحكمة، حيث رأى بعضهم أنه لم يراع  التفاوت داخل المجموعة المشمولة في الملف، على أساس أن أقصى ما يترتب على الدفع بعدم دستورية مقتضيات معينة من النص القانوني هو امتناع المحكمة عن تطبيق تلك المقتضيات حال أقر المجلس الدستوري عدم دستوريتها .فدفع دفاع عزيز بعدم دستورية المادة 16 من قانون الفساد يتعلق بتهمة الإثراء غير المشروع التي لا يتهم بها كل المشمولين في ملف العشرية. 

ولأن بعضهم كذلك غير متهم بالمشاركة مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز فيكونون غير معنيين بتبعات هذا الدفع .

سواء أقر المجلس الدستوري دستورية المقتضيات محل الدفع بعدم الدستورية، أو عكس ذلك، كما هو الحال بالنسبة ل:محمد ولد الداف ومحمد الأمين آلكاي "

اللذين لا تطالهما تهمة الإثراء غير المشروع، ولا المشاركة مع بقية المتهمين في الملف . 

ما يسمح بالقول بإمكانية استمرار محاكمتهما.

رأي آخر من المحامين رأى أن دفع دفاع عزيز شمل الدفع بعدم دستورية مادة من قانون الإجراءات الجنائية هي المادة 278، المتعلقة بحظر استعمال أي جهاز للتسجيل أو الإذاعة أو كاميرا أو تلفزيون أو أجهزة للتصوير أو هواتف نقالة، على أساس أنها تتعارض مع مبدء الرقابة الشعبية على عمل القضاء، من خلال ضمان العلنية، وعلى ذلك الأساس يرى هؤلاء أن أطراف الملف معنيون بنتيجة القرار الدستوري بهذا الخصوص.

رأي ثالث ذهب أبعد من ذلك إلى أن نظرة النيابة والتحقيق إلى المشمولين في الملف كوحدة استحضرتها المحكمة حين عدم تمييزها بين المشمولين في الملف ,

 

 

 

 

 

تصفح أيضا...