دون تعمق أو كبير عناء، يمكن إبداء الملاحظات التالية على المداولة التي حددت فيها لجنة تسيير اللجنة الانتخابية الجدول الزمني للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية:
أولا: شكليا:
في تصدير مداولة لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، رقم: 05، بتاريخ: السبت 10 ديسمبر 2022 المتعلقة بالمصادقة على الجدول الزمني للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية لسنة 2023، غابت الإشارة ضمن التأسيسات لدستور 20 يوليو، المعاد العمل به والمعدل، الذي هو المرجعية المباشرة وغير المباشرة لكل النصوص التي يلزم أن تتأسس عليها المداولة.
ضمن نفس المنحى، عمدت المداولة في تأسيساتها إلى تغييب النصوص النظامية المتعلقة بالتشريعيات والجهة والبلديات. واستعاضت عن كل ذلك بالتأسيس على:
-القانون النظامي (النظامي!) رقم :2012-027 الصادر بتاريخ :12إبريل 2012، المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، المعدل.
-المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ: 31 أكتوبر 2022، بشأن تعيين أعضاء لجنة تسيير اللجنة الانتخابية.
وعلى مداولتين لها، ليس من بينهما تلك المتضمنة للنظام الداخلي للجنة الوطنية المستقلة، وهما:
-المداولة رقم :02 بتاريخ :31 أكتوبر 2022، المتضمنة انتخاب رئيس اللجنة الانتخابية.
-المداولة رقم :03 بتاريخ :31 أكتوبر 2022، المتضمنة انتخاب نائب رئيس اللجنة الانتخابية.
ثانيا: موضوعيا:
إعطاء اللجنة لنفسها الاختصاص بتحديد الجدول الزمني للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية لسنة 2023 بمعزل عن الآجال المقررة في التشريعات المعمول بها، يجعلها في تعارض مع الدستور والقانون:
1-فبالنسبة للنواب حدد الدستور مأموريتهم بنص المادة 47/جديدة:" ينتخب أعضاء الجمعية الوطنية لمدة (5) سنوات بالاقتراع العام المباشر..."، والانتداب البرلماني الحالي يعود لاقتراع سبتمبر 2018، ما يعنى في ظل نص الأمر القانوني رقم: 91ـ028 بتاريخ: 07 ـ10 ـ1991، المتضمن للقانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، المعدل، على أنه:" تنقضي سلطات الجمعية الوطنية عند افتتاح الدورة العادية لشهر أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتدابها.
وفيما عدى حالة الحل تجري انتخابات عامة في الستين يوما التي تسبق انتهاء سلطات الجمعية الوطنية " (المادة 2)، أن لا مبرر للحديث عن جدولة انتخابات تشريعية في ظل غياب حالة الحل المبررة لعدم مراعاة الستين يوما السابقة على انتهاء سلطات جمعية وطنية قائمة.
2- أما بالنسبة للجهة، فقد حدد القانون النظامي رقم: 2018-010 الصادر بتاريخ 12: فبراير 2018 المنشئ لها:" مدة مأمورية المستشارين الجهويين خمس سنوات". (المادة 07)، وهذه المجالس لما تنقضي مأموريتها لكونها تم تنصيبها على مدار شهر أكتوبر 2018.
3-والحال ذاته بالنسبة للمجالس البلدية هي الأخرى، في ظل نص (المادة 93) من الأمر القانوني رقم: 87-289 الصادر بتاريخ: 20 أكتوبر1987، المعدل، المنشئ للبلديات على أنها:" تنتخب لمأمورية خمس سنوات". وهي مأمورية بدأتها المجالس القائمة من شهر أكتوبر 2018.
ثالثا: التبكير بالانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية يحتاج إما إلي:
1-تعديل النصوص بما فيها الدستور، ولو بالاقتصار على إضافة مقتضيات استثنائية قاصرة النفاذ على الاستحقاقات المزمع التعجيل بها.
2-حل الهيئات القائمة:
- بالنسبة للانتخابات التشريعية: حل الجمعية الوطنية وفقا لما ود فى (المادة 31/جديدة)، أو نتيجة لتحقق شرط الحل المحدد في (المادة 77)، وإن كان حصول حل الجمعية الوطنية مقترن بأجل محدد لتنظيم انتخابات جديدة؛ حدد في الحالة الأولى فيما بين ثلاثين وستين يوما، وبالنسبة للحالة الثنية بما لا يتجاوز أربعين يوما.
-أما الانتخابات الجهوية: فإن القانون النظامي رقم:2018-010 المتعلق بالجهة في (المادة 09) ينص على أنه:" يمكن حل المجلس الجهوي بمرسوم معلل يتخذه مجلس الوزراء بناء على تقرير من الوزير المكلف باللامركزية".
إضافة لإمكانية الحل الواردة في المادة 09 تكشف (المادة 10) من نفس القانون عن حالة ثانية هي حالة الاستقالة الجماعية.
-في الانتخابات البلدية: الأمر أكثر بساطة؛ حيث إن (المادة 22) من الأمر القانوني رقم: 87-289 الصادر بتاريخ: 20 أكتوبر1987، المعدل، المنشئ للبلديات تمكن من النطق بالحل العام للمجالس البلدية بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء مع الإشارة إلى أن هذه المادة لم تلزم الحكومة بتبرير إجراء الحل العام.
وحال تحقق غياب إدخال تعديل على النصوص القائمة وعدم اللجوء لحل الهيئات التشريعية والجهوية والنيابية المنبثقة عن انتخابات سبتمبر2018، تكون مداولة لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، رقم: 05، بتاريخ: السبت 10 ديسمبر 2022 المتعلقة بالمصادقة على الجدول الزمني للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية لسنة 2023 بدون أساس قانوني، ما يعني أن اعتمادها سيطال شرعية كل انتخاب يتم بمراعاتها.
من صفحة الأستاذ يعقوب ولد السيف