نداء عاجل إلى الحكومة، وإلى السادة النواب في البرلمان..
أدركوا اللغة الرسمية في قانون الموثقين، ولاتجعلوا منا سخرية للعالم.
صادق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون للتوثيق يلغي القانون الحالي ويحل محله.
وقد كان القانون الحالي منسجما مع الدستور حين نص في المادة 45 على وجوب أن يحرر العقد الرسمي باللغة الرسمية، ورتبت المادة 60 على مخالفة ذلك بطلان العقد إن لم يحل بتوقيعات الأطراف، او تحوله إلى عقد عرفي إن حلي بها، وهو نفس مانصت عليه المادة 420 من قانون الالتزامات والعقود بشأن عيب الشكل في الورقة الرسمية.
هذا المقتضى الذي كان موجودا، هو ما عليه الأنظمة المشابهة، فقد ورد في القانون الفرنسي، وفي المادة 64 من مرسوم التوثيق بالسنغال، والمادة 18 من قانون التوثيق بالجزائر، والمادة 25 من قانون عدول الإشهاد بتونس، والمادة 11 من لائحة التوثيق في مصر، والمادة 30 من القانون المنظم لمهنة العدل الموثق بالمغرب، والسبب في ذلك هو أن الموثقين يعطون العقود الصفة الرسمية المميزة لأعمال السلطة العمومية، وبديهي أن أولى عناصر هذه الصفة الرسمية هي صدور العقود الرسمية باللغة الرسمية.
لكن مشروع القانون الجديد ألغى هذه الرسمية بنصه في المادة 64 على إمكانية صدور العقود الرسمية بلغة اجنبية.
ثم جاءت المادة 65 من المشروع ونقلت نص المادة 45 من القانون الحالي مع حذف عبارة "الرسمية" ليكون النص:(يجب في كل الحالات التي يصرح فيها أحد الأطراف او الشهود انه لايفهم اللغة التي تحرر بها الوثيقة ان يوجد إلى جانب الموثق مترجم)، بدل: (يجب في كل الحالات التي يصرح فيها أحد الأطراف او الشهود انه لايفهم اللغة الرسمية التي تحرر بها الوثيقة ان يوجد إلى جانب الموثق مترجم).
إنه أمر أبرم بليل لتحييد اللغة الرسمية عن المجال العام خلافا لكل قوانين العالم العاقل.
المحامي محمد المامي مولاي أعلي