دفاع عزيز: تصريح وزير العدل تدخل فج في ملف معروض أمام القضاء يشكل خرقا لمبدأ فصل السلطات

جمعة, 01/07/2022 - 00:56

وصفت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تصريح وزير العدل محمد محمود عبد الله بيه بأنه "تدخل فيه بشكل فج في ملف معروض أمام القضاء، مما يشكل خرقا صريحا لمبدأ فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية".

واعتبرت هيئة الدفاع في بيان صادر عنها أن التصريح "يؤكد الطابع السياسي لهذا الملف، خلافا لادعاء معالي الوزير"، مردفة أنه "رغم ذلك تحدث الوزير عن احترام القانون في هذا الملف، ناسيا أو متناسيا الانتهاكات المتسلسلة للمنظومة القانونية الوطنية".

وتساءلت هيئة دفاع الرئيس السابق: "عن أي احترام للقانون يتحدث معاليه؟ أعن احترام الدستور الذي انتهكت مواده المتعلقة بصلاحيات السلطة التشريعية وعلاقاتها بالسلطات الأخرى، كما انتهكت مادته المتعلقة بحصانة رئيس الجمهورية؟ أم عن القوانين والمبادئ الإجرائية التي خرقت تباعا كمبدأ الحضورية والمساواة الإجرائية واستقلال سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام، وصيانة حقوق الدفاع، فضلا عن انتهاك قواعد التدابير القضائية؟ أم عن المرسوم رقم 017/2017 المنشئ والمنظم لفريقي النيابة والتحقيق، والذي ينص وجوبا على تعيين قاض مكلف بالتحقيق في هذا الملف غير منسق فريق التحقيق، وآخر للادعاء غير منسق النيابة".

ووصفت هيئة الدفاع عن المرسوم بأنه تم وأده رغم إلحاحهم على تطبيقه، و"بوأده وتجاوزه تصبح جميع أعمال النيابة والتحقيق في الملف رقم النيابة 001/2021 باطلة بطلانا مطلقا لصدورها من غير ذوي صفة".

وتوجهت هيئة الدفاع للوزير طالبة تفسيره "لصدور أربعين أمرا وقرارا من مختلف درجات التقاضي تتطابق كلها مع طلبات النيابة تطابقا حرفيا، وترفض جميع طلبات الدفاع المؤسسة تأسيسا قانونيا صلبا؟".

 

وجددت هيئة الدفاع على أن موكلها "في حالة تقييد حرية تحكمي خارج القانون"، مذكرة بأنه "يتمسك بحقه في مقاضاة كل الضالعين في هذه الإجراءات الظالمة بحقه، إن عاجلا أو آجلا".

 

ونبهت هيئة الدفاع "سلطات ومؤسسات البلد على أن انتهاك الدستور وخرق القوانين وتسخير المؤسسة القضائية لغرض سياسي آني قد يخدم ذلك الغرض، ولكنه يجر حتما لخراب الدولة، فالدولة تقوم على الكفر ولا تقوم على الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة".

 

ووصفت هيئة الدفاع البيان الصادر عن النيابة العامة بأنه "يحاول إضفاء الشرعية على تدخل الوزير في ملف منشور أمام القضاء"، مشيرة إلى أن النيابة "تدعي فيه استمرار المراقبة القضائية بعد صدور أمر الإحالة، وتتساءل عن نص يبرر رفعها تلقائيا".

 

وأردفت هيئة الدفاع أن الواقع أن المراقبة القضائية اختصاص حصري لقاضي التحقيق، تنقضي بانقضاء مدتها المحددة بالمادة: 123 من قانون الإجراءات الجنائية، أو بصدور أمر من أوامر ختم التحقيق المنهي لمراحله طبقا لنفس المادة، ولم ينص القانون إطلاقا على استمرار المراقبة القضائية بعد الإحالة كما فعل بشأن الحبس الاحتياطي، فيبقى الحال على الأصل وهو أن الحرية لا تقيد إلا بنص، مما يعني أن النيابة العامة هي من تحاول القياس في غير محله.