فتوى
استمعت لفتوى لأحد العلماء المشهورين
يقول فيها بحرمة صيام عرفة برؤية بلدنا التى توافق يوم العيد فى المملكة العربية السعودية .
وذكر فى فتواه أن يوم عرفة هو يوم وقوف الناس بعرفة وغيره ليس هو يوم عرفة الذى يندب صومه .
ولأن قوله مسموع شائع أردت بيان ضعف استدلاله فى فتواه حتى لا يتم التشويش كل مرة على العامة فى أمر دينهم ..
فأما قوله إن عرفة يوم وقوف الحجيح فهذا الحد غير متفق عليه بناء على القول بأن لكل قوم رؤيتهم .
واذا لم يتم التسليم فى الحدود بطل بها الاحتجاج ..
ومذهب أن لكل قوم رؤيتهم هو مذهب ابن عباس كما فى حديث كريب المشهور ..
فيوم عرفة بناء على هذا هو يوم التاسع من ذى الحجة عند أهل البلدة سواء وافق وقوف الحجيح أم لم يوافقه .تقدم أو تأخر ..
وقوله انه لا يجزئ تحكم فانه لا يمتنع الاجزاء الا اذا وقع الاتفاق على العيد واذا لم يتم الاتفاق لا يقع التحريم والا وقع الدور ..
ثم إن قول ابن عباس هو الارفق بالأمة وهو الموافق لمقاصد الشرع ذلك لأن العيد يوم فرح للناس ولا تكون فرحة بلدة اذا لم يكن صومهم واحد وعيدهم واحد .. مجتمعين على شعيرة واحدة.
و الواقع اليوم ان العالم أصبح قرية واحدة من حيث الأخبار لكن بعد المسافة بما يترتب عليه من اختلاف المطالع ما زال واقعا وكذلك تعدد السلاطين واقع أيضا
بما يعني ان لكل بلد سلطانه الذى تعتبر مخالفته مخالفة للجمهور ومؤدية للشحناء والخلاف بين المسلمين
وذلك مخالف لمقصد الشارع من تشريع الأعياد ..
والله اعلم
كتبه الدكتور الشيخ ولد الزين ولد الامام
عضو المجلس الاسلامي الاعلى سابقا
أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة