نوافذ (نواكشوط ) ــ افتتح موقع نوافذ حواراته في فضاء موقع (نوافذ ) الإعلامي بواتساب باستضافة الدكتور الفقيه الشيخ ولد الزين ولد الإمام عضو المجلس الإسلامي الأمين العام لمنتدى الفكر الإسلامي ، حيث حاوره الزميل عبد المجيد ولد إبراهيم رفقة عدد من أعضاء المجموعة حول قانون النوع المثير وموقف الشرع منه وتأثيره على القيم الدينية والمجتمعية .
وقد رأى الدكتور الشيخ في مقابلته أنه لم يلاحظ في القانون ما يخالف كليات الدين ، أو يعارض القطعي منه ، مؤكدا أن الوقوف ضد ما يخدم المجتمع مما لا يناقض قطعيات الشريعة ويحقق مقصدا من مقاصدها يخالف المقاصد العامة للشريعة .
وهذا نص المقابلة :
نوافذ : أهلا بكم السيد الدكتور أثار مشروع قانون النوع المصادق عليه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء والمحال للبرلمان الكثير من الجدل في الساحة السياسية والعلمية الموريتانية ، وانقسم الناس مؤيد له ومتحفظ عليه أين أنتم السيد الفقيه من هذا الجدل ؟
الشيخ الزين : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، في البدء أود أن أشكركم أخي الفاضل عبد المجيد وأشكر الإخوة الأفاضل من أعضاء المجموعة ، وقد كنت في البدء كما قلت لكم لا أحب هذه المجموعات لكن رغبة في الاستجابة لكم ، وفي استضافتكم الكريمة أردت الدخول معكم والإجابة على سؤالكم الذي أود أن أجيب عليه إجابة أولية ، ذلك أن الموضوع الذي هو قانون النوع قد أثار نقاشات كثيرة وطويلة وعريضة بعضها موضوعي ، وبعضها غير موضوعي ، وبعضها متعلق بحساسية تجاه هذا النوع من القوانين ، وأود أن أطرح مجموعة من التساؤلات التي هي أساس موقفي من هذا القانون :
أولا : هل هذا القانون يصادم نصا قطعيا من الشريعة الإسلامية فكل قانون يصادم نصا قطعيا يعتبر باطلا ، لأن مصادمة النص الشرعي هي محادة لله ومجارة له ، "تلك حدود الله فلا تعتدوها ..." ، والحدود الشرعية معروفة ومضبوطة وشروطها مضبوطة وكل نكران لها أو مساس بها يعتبر إخلالا بالشرع والإيمان ، ولذلك المؤمن من واجبه الالتزام بها ، والإيمان بها ، ومن واجبه كذلك الامتثال لها ، وأي نص قانوني يصاد مقطعيات الشرعية ينبغي طرحه :
والعرف إن صادم شرع الباري
وجب أن يطرح في البراري
هذه قاعدة مسلمة ، هل هذا القانون يصاد مقطعيات الشريعة ؟
المحدد الثاني هو هل هذا القانون يعود بفائدة على المجتمع ، وهل المجتمع بحاجة إليه ، كما يقول مالك عندما يسأل عن مسألة يسأل هل وقعت أم لا ؟ فالتقنين على ما ليس بواقع أو ماليس بحالنا يجعل الموضوع في غير محله ، إذن هل هذا القانون يعالج موضوعا يتعلق بالمجتمع وإحساسه ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يمكن النظر فيه .
المنطلق الثالث هل يخدم هذا القانون مصلحة أو مقصدا شرعيا ، فالشريعة جاءت للمحافظة على كرامة الإنسان هل هذا القانون يحاول أن يدفع ضررا أو يحقق مصلحة ، ومن المعروف أن كليات الشريعة الإسلامية خمس " الدين ، والنفس ، والمال ، والعرض ، والنسب " فإذا وقع إخلال بها في أي موضوع وجب أن يطرح له عقوبات ، ولذلك العقوبات الشرعية في أغلبها تدفع لأجل هذا الغرض ، فالقصاص شرع للمحافظة على النفس ، وحد السرقة شرع للمحافظة علي المال ، وحد الزنا شرع للمحافظة على النسب والعرض وهكذا الحدود الشرعية كلها تخدم كليات الشريعة .
هذه هي المحددات العامة التي يجب أن نتفق عليها في المناقشة لأي موضوع .
بالنسبة لي هذا القانون نظرت فيه نظرة أولية عامة وشاملة وفقا لتلك الضوابط التي ذكرت ، ومن خلال تلك النظرة لم ألاحظ أنه يمس شيئا من ذلك ، لأنه يعترف بحد الزنا المشروع شرعا ، ويتحدث في أغلبه في المسلمات الشرعية ، ودفع أضرار شرعية عن المسلمين وعن المرأة بما يحقق مقصدا عاما يدخل في المقاصد العامة للشريعة وكما يقال فإن المصلحة العامة هي الوصف الذي لم ينص عليه الشارع ولكن علل بمثله ، بمعنى أن الزواجر جاءت للمحافظة على كليات شرعية ، فإذا وجدنا أن هذه الكليات يخل بها نفس الإخلال شيء آخر فالقياس فيها جائز ، بمعنى أننا إذا وجدنا عملا يخل بالعرض أو النسب ، وليست عندنا فيه عقوبة واضحة فالاجتهاد في عقوبة تدفع ذلك الضرر معروف ، فالتعازير الشرعية من هذا القبيل شرعت وبوب لها الفقهاء في باب السياسة الشرعية ، لأنها تدفع عن ضر متوقع أو حاصل وكما يقول خليل " بأن التعزير قد يكون حتى لو أتى على النفس " فقد يباح في الزواجر التشديد مما قد يؤدي لإهلاك الغير وذلك معروف فالاجتهاد في التعازير والقضايا المتعلقة برفع الأضرار معروف في الشريعة ، ولا ينكر ، ففي كل مرة نبدع ونبتكر عقوبات نظرا لمستجدات كما قال عمر بن عبد العزيز "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور " .
قد يطرح التساؤل أن هنالك ثلاثة أنماط من التفكير فيما نحن فيه الان هنالك نمط يؤدي إلى أن كل مستجد أو قانون أو مصلحة تأتي من الغرب ليست مصلحة فنحن في غنى عنها ، ولا نهتم بها ، هذا نمط له مستنده وأنصاره وليس دائما خاطئا .
نمط آخر يأخذ كل مستجد ، القوانين الغربية بعجرها وبجرها ، بدون تدقيق وهذا فيه من العلات ما لا ينبغي .
ونمط آخر هو الأخذ بالمصالح والبناء على أن كل أمر فيه مصلحة ومفسدة ، فنأخذ المصلحة ونترك المفسدة ، وفي موضوعنا هذا من الحقوق المتعلقة بالمرأة ، وفي المدافعة عنها ، والمحافظة على كرامتها ، وهذا لا يمنع ، ولا نرى بأسا في أن نأخذ كلما يؤدي بنا إلى دفع الضرر عنها وتحرير كرامتها والإعلاء من شأنها ، وترك كلما يؤدي إلى الفحشاء ، أو التسيب الاجتماعي ، والفحش ، ، وينبغي أن نكون دائما في القوانين لدينا هذا النمط من التفكير نأخذ الإيجابيات ونترك السلبيات ، لأ، القول بأن بقاءنا على ما كان علينا بدون النظر في الحاضر والواقع يخالف سنة الحياة ، والواقع وكما يقول النابغة الغلاوي :
واحذر جمودك على ما في الكتب
في ما جرى عرفا به بل منه تب
لأنه الضلال والإضلال
وقد خلت من أهلها الأطلال
فينبغي للفقيه وأهل الزمان النظر إلى ما يصلح حالهم وكما يقول ابن القيم " في كل مصلحة مؤكدة هنالك شرع الله حتى لو لم يأت في كتاب أو سنة ، وكل مفسدة محققة هنالك تحريم من الله حتى ولو لم ينص عليها في الكتاب والسنة " ، فينبغي في هذا السياق النظر في السياسة الشرعية عند ابن القيم وغره لنرى ما فهيا من التعازير والاجتهادات التي لم تكن عند السلف ، وهذا لا يضر لأن هنالك كليات شرعية من خلال ذلك يبتغي الشارع تحقيقها ، فحيث تحققت كان شرع الله .
ينبغي هنا بيان أن الكليات الشرعية كما يحققها سواء كان تخصيصا لنصوص أو تقييدا لمطلق ينبغي مراعاته والتأكيد عليه .
قد يقول قائلد إن المصلحة كلها في الحدود الشرعية ، لكن الحدود الشرعية المعروفة إذا لم يتم تجاوزها في قضايا متعددة ، وظهر أن تطبيقاتها قد تؤدي إلى إخلال بالكيات كما فعل عمر في عام الرمادة ، فإننا نذهب من حد إلى حد .
لم ألاحظ في القانون ما ينبغي إنكاره كليا ، وإن كان فيه ما يمكن أن يتم تحسينه وتحسين ألفاظه ، وعباراته فكما يقال العبارة قد تخون ، وق تكون موهمة ، وإذا كانت العبارة موهمة قد يفهم منها الصالح شيئا والطالح شيئا ، ولذلك يمكن أن نضبط ألفاظ هذا القانون ونحسها ، لتكون صالحة لنا ، فلا ينبغي أن نأخذ كل لغة الغرب ونسقطها عليها ، لأن الأعراف متغيرة ، ولأنهم لم ينجحوا في القضايا الاجتماعية ، فينبغي مراعاة بيئتنا وزماننا ، وواقعنا المخالف للواقع في الغرب ، وحتى عند العرب ، فالمرأة عندها دورها مشهود ومعروف ، وقد لا يكون ما تتأذى منه المرأة في محيطنا الجغرافي تتأذى منه عندنا ، فينبغي أن نضبط اللغة الواصفة لتكون مناسبة لواقعنا .
يمكن ملاحظة الحساسية المفرطة تجاه كل المصطلحات الغربية ، وكما يقال إن المصطلحات جزء من حضارة نحن نعيشها ، وكما يقول العلماء هي آبار العلم ، ولذلك نقيسها على الشرع فما كان موافقا له مما ينفعنا أخذناه ، وما ليس كذلك تركناه .
هنالك ملاحظة أخرى وهي أن منهج مالك في القضايا المستجدة كالأيمان والأنكحة والبيوع هو ملاحظة الأعراف والزمان ولذلك فإن لغة النوع يجب أن ننظر فيها ، فإذا كان فيها ما يناسبنا أخناه دون حساسية ، فالعبرة بالمقاصد لا بالألفاظ .
ينبغي أن نتخذ من هذا القانون مسودة نناقشها ونحاول ملاءمتها مع واقعنا والنظر فيها نظرة مدقق مصحح لا نظرة مشكك ، لأنها إذا كانت تحقق مصلحة نظر فيها نظرة من يحاول تحيينها مع الواقع ، لا اتخاذ موقف سلبي منها لأن ذلك لا يناسب الزمان ولا المكان ، فما تعيشه المرأة في الأحياء العشوائية والأوساط الفقيرة مخالف لما كنا نعرف ، فهي أصبحت معيلة ، وتعيش واقعا مزريا ، والوحش الآدمي أصبح مفتوحا ولا بد من الحماية منه مع غياب الوازع الديني في الشباب ، فالمنظومة القيمية مترهلة ولا بد من رادع ، وكما يقال الله ينزع بالسلطان ما ينزع بالقران فينبي أن يكون هنالك سلطان والقانون هو طريق السلطان لنشر الفضيلة ، والقيم والزواجر ، وإنما شرعت القوانين لمصلحة الإنسان ولكي يتقيد بالضوابط الشرعية ، ولا بد للمجتمع من أن يحمي القيم والشرف ، وذلك لا يكون إلا بالتربية والأخذ بالأسباب ، ومنها القوانين الموافقة للشريعة ، فليست هنالك مصلحة في قانون لا يوافق الشريعة ، والشريعة توافق كل ما فيه المصلحة .
التلميد أحمد سيدي : لقد تابعت هذه المحاضرة وبقيت لدي مجموعة من الملاحظات :
أشرتم إلى تساؤلات ثلاث : هل يصادم النص كليات الشريعة ، هل نحن كمجتمع بحاجة إليه ، أم هل يخدم مصلحة أو مقصدا شرعيا ، هذه هي المسلمات التي بنيتم عليها موقفكم من القانون ، أنا لدي أن المتأمل لهذا القانون انطلاقا من هذه المسلمات ينسف القانون من أصله لأنه يحمي المرأة أولا لكنه لا يحمي الرجل أنا ألاحظ أن القانون تفوح منه رائحة حشر للرجل أو ظلم له ، يمكن أن يكره يمكن أن يغتصب والقانون لا يبوب على ذلك ، ثانيا : هل نحن بحاجة إليه ما لم يخدمه الدين واجتهادات السلف لا يمكن أن تخدمه النصوص الوضعية .
أنا لم ألاحظ أمرا جديدا لم يرد في القران والسنة والاجتهادات .
لا حظت في النص نوعا من التعبير الذي لا يتماشى مع الذوق السليم في المصطلحات ولم أفهم ما ورد في المادة 13 من قولها يمكن لضحية الجرائم فضلا عن محاميها أن تستفيد طيلة المسطرة القضائية من مؤازة شخص ما .
الشيخ الزين : اخي الكريم مرحبا
انا فقط اعطيت موقفا شخصيا حسب قراءة اولية للقانون والنواقص لا شك موجودة ومنها ما ذكرتم ومنها ما نبهتم عليه ويمكن توسعة القانون هذا كما يمكن ايجاد اخر انما عبرت عن موقفي في امر حاصل وفي قانون قد خرج .
نوافذ : سأطرح مجموعة من الأسئلة لأتيح الفرصة لأعضاء المجموعة ؛ من الإشكاليات الكبيرة التي أثار القانون زواج القاصر حيث رتب عليه حبس الولي والزوج والشهود والحضور رغم إمضائه ما رأيكم في ذلك ؟
الشيخ الزين : بالنسبة لموضوع زواج فاقد الأهلية الذي لا حظت في المادة رقم 21 أنها تحدثت عن صحته إذا كان لمصلحة القاصر ، فالزواج إذا كان لمصلحة القاصر يمضي ، ويكون صحيحا ، وهذا هو مذهب مالك ، فزواج القاصر جائز إذا وقع من طرف أبيه أو وصيه ، إذا كان طبعا لمصلحة القاصر أما إذا كان لمصلحة الولي فلا مانع من أن يحجر عليه وهذا ما يعرف عندهم من أن الولاية أصلا فيها قولان هل هي تعبدية ، أم لمصلحة القاصر ، والأخير هو الراجح ، فإذا زوج الولي القاصر لمصلحته هو فلا مانع من أن يقيد ذلك بالقانون وكما يقال إن الولي إذا تجاوز الحد في المنع أو العضل فإن القاضي يمكنه أن يرفع الولاية ، ومن هذه الناحية أعتقد أن المشرع كان ذكيا وأخذ بمذهب مالك .
نوافذ : يري كثيرون أن القانون يهدد في الصميم القوامة التي أقرها الإسلام للرجل هل توافقون هذا الرأي ؟
ذهب الفقيه محفوظ ولد الوالد إلي أن القانون فيه مروق من أحكام الإسلام وخروج علي قيم المجتمع وتهديد لكيان الأسرة وظلم للرجل والمرأة معا ما رأيكم في قوله ؟
رأي ولد والد أن وجب العلماء والدعاة والأئمة هو إسقاط هذا القانون هل ستقومون بهذا الواجب ؟
الشيخ الزين : بالنسبة للمعلومات الأخرى ، وأنه يناقض قواطع شرعية فهذا ما لم ألاحظه ، وإن كان لاحظه البعض فالعهدة عليه .
أحمد سالم ولد أحمد : من المعروف أن هنالك مدونة للأحوال الشخصية تمت مشاورة الفقها حولها هل تم التشاور مع العلماء والفقهاء في هذا القانون وهل تمت استشارة لجنة الفتوى والمظالم فيه ؟
الشيخ الزين : شكرا اخي هذا موقفي الشخصي حسب ما قرأته مما وصلني بشان القانون.
اتبيره بنت أحمد لولي : سؤالي يتعلق هنا برأيكم في نصرة هذا القانون بما أنه يتعلق بقضايا المرأة فهل يمكنني أن أنصره نصرة قبلية أم أن جانب المناصرة لا يمكن أخذه إلا بعد تبيين الاختلالات التي فيه لتكون حينها مناصرة بعدية أريد ما ينجيني ؟
الشيخ الزين : بالنسبة لكم اختي الكريمة الاحسن هو المناصرة البعدية بعد التنقيح .
نوافذ : من الإشكالات القانونية التي طرح قانون النوع قضية خروج الفتيات دون إذن وإتاحة مساحة كبيرة من الحرية لهن مع منع الولي من الاعتراض على ذلك ما موقفكم من ذلك ؟
الشيخ الزين : بالنسبة للخروج من المنزل ينبغي مراعاة الزمان وأهله .
نوافذ : هنالك من يتوجس خيفة من وقوف جهات خارجية وراء القانون ويستدل على ذلك بغياب الإشارة إلى مرجعيتنا الإسلامية فيه ما رأيكم ؟
الشيخ الزين : ذاك أجبت عنه فيما يتعلق بالانماط الفكرية الثلاث والذي لاحظت فى ديباجته التاسيس على الشريعة الاسلامية .
نوافذ : في مادته 29 يجرم القانون الضرب دون تحديده بما حدده به الشرح وهو كونه مبرحا ما قولكم في ذلك ؟
الشيخ الزين : الضرب عندنا فى المذهب طلاق ، وبالنسبة للبنت كالولد في التأديب فى الإباحة والتحريم .
نوافذ : جرم القانون أيضا الشتم بين الزوجين ما موقف الشرع من ذلك ؟
الشيخ الزين : ذاك يتعلق بالعرف والعادة فمن الناس من الشتم عادته ومنهم من ليس عادته .
نوافذ : هل يعني ذلك أن القانون يحتاج لتقييد في هذا الاتجاه بالنسبة لمن كان عادته ؟
الشيخ الزين : تماما لأن الضرر ممنوع .
نوافذ : هل نفهم من ما بسطتم من قول أن القانون كان ضروريا للمرأة , وأن الشريعة ربما تقتضي دعمه ومناصرته ؟
الشيخ الزين : مرحبا اما ضرورته فالجهات المختصة هي صاحبة التقدير. والواقع ان حال المجتمع تغير كثيرا ، بالنسبة لنا نعتبر ان كل ما يخدم المجتمع ، مما لا يناقض قطعيات الشريعة ويحقق مقصدا من مقاصدها فنعتبر أن الوقوف فى وجهه يخالف المقاصد العامة للشريعة التى ثبت بالاستقراء أنها انما جاءت لمصلحة الخلق ، وباب السياسة الشرعية واسع والتحجير فيه غير مناسب .
نوافذ : ختاما نود منكم ختام هذا الحوار بالدعاء :
الشيخ الزين :
الحمد لله اللهم صل وسلم علي سيدنا محمد ربنا اتنا في الدنيا حسنة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ، اللهم يسر لنا الخير كله ، عاجله واجله ، ووفقنا لما يرضيك ، اللهم أحسن عاقبتنا وعاقبة المسلمين ، اللهم اختم بالسعادة الاجال وبالصالحات الأعمال ، اللهم وفقنا لما يرضيك ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ، وجهنا للخير أينما وجهتنا واجعلنا مباركين أينما كنا ، ووفقنا لما صلاح الدنيا والاخرة .