صرح السيد رئيس المجلس الدستوري أن المجلس اعتمد على نسخه من محاضر التصويت لإعداد نسخته الخاصة لنتيجة الاقتراع ، وأن النتيجة المؤقتة المقدمة من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات جاءت مطابقة لنسخة المجلس تلك .
أ- مركزة وإعلان النتائج المؤقتة من اختصاص اللجنة الانتخابية (المادة 3/ف3 / القانون النظامي رقم 2012-027 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ، المعدل)
ب- أما المجلس الدستوري فدوره بخصوص النتائج ينصرف لإقرارها وإعلانها النهائي ؛ (المادة 15ج/ف1 ، الأمر القانوني رقم 91-027 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخابات رئيس الجمهورية ،المعدل )
فات على الرئيس الموقر كذلك، أن النتائج المؤقتة المعلنة من اللجنة الانتخابية ليست بالضرورة المحصلة التلقائية لما ورد فى محاضر التصويت ، بل هي محصلة ما وقر فى رأي اللجنة سلامته من نتائج تلك المحاضر : إما لغياب طعن فى صحتها أو بعد التثبت من عدم تأسيس الطعون المقدمة بشأنها.
لذلك لا يقدح فى النتائج المؤقتة المقدمة من اللجنة عدم تطابقها مع تقديرات المجلس الدستوري ؛ لأن نسخ المجلس من محاضر التصويت يضمن بها حفظها من العبث والتلف والضياع ، وفى أقصى الحدود مجرد الاستئناس ، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تكون أساسا للتأسيس.
الطعن أمام المجلس الدستوري محله النتائج المحالة بصفة رسمية من طرف اللجنة الانتخابية ، والتى اعتمدت فيها النتائج الواردة فى محاضر التصويت ، مايعنى عبثية الطعن حال إمكانية رفضه تأسيسا على نسخة من نفس المحاضر، حتى أنها نسخة قد تكون سجلت عليها ملاحظات وطعون لم يبت بشأنها .
حين يراقب المجلس دستورية القوانين ، فإنه يعرضها على نص الدستور ليقرر على ضوء ذلك العرض دستوريتها من عدمها . لكن عرض النتائج المؤقتة على النتائج التى توصل لها المجلس من حاصل جمع نتائج نسخه من محاضر التصويت لا يصلح أن يكون أساسا لتقرير صحة النتائج المعلنة للاقتراع.
المحامي والأستاذ الجامعي يعقوب السيف