المحامي السيف : مرسوم استدعاء هيئة الناخبين داس على الآجال المحددة بالدستور؟!

أربعاء, 17/04/2019 - 18:49

مسطرة إجراءات الانتخابات الرئاسية تعتمد بطريقة "مشي أهل النار"؛ 
إذ الآجال الناظمة لتلك المسطرة تحتسب من تاريخ انقضاء الرئاسة الجارية نظرا لكون الضابط الدستوري، الذى يسمو على غيره، قضى فى المادة 26 بأنه يتم:"...انتخاب رئيس الجمهورية الجديد 30 يوما على الأقل و45 يوما على الأكثر قبل انقضاء مدة الرئاسة الجارية..."
هذا الضبط الدستوري تضبط على أساسه تنازليا الآجال الواردة فى القوانين النظامية والمراسيم المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية:
آجال محددة دستوريا:
5-تاريخ نهاية مدة الرئاسة الجارية :المادة 26/ف1 (يوم ././. )
ولضمان احترام ذلك الأجل 
4-الشوط الثاني: المادة 26 /ف3: يجب مراعاة احتمال الحاجة لانتظار إعلان نتائج الشوط الثاني لتحديد الرئيس الجديد، أي الحاجة ل 30 يوما على الأقل تفصل بين ذلك التاريخ وانقضاء المدة الرئاسية (يوم ././. )
3-الشوط الأول للانتخابات: بمقتضى نفس المادة /ف 2 يفصله أسبوعان عن الشوط الثاني (يوم ././. )
آجال بالقانون:
2-بتحديد تاريخ يوم الاقتراع - وهو هنا محدد دستوريا- ، يتحدد تاريخ إصدار مرسوم استدعاء هيئة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية 
(المادة 12 جديدة من الأمر القانوني 91-027 بتاريخ 7اكتوبر 1991، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، المعدل) "...تدعى هيأة الناخبين بمرسوم ينشر بما لا يقل عن ستين (60) يوما متوالية قبل الاقتراع ..." (يوم. /./. )
1-وفق ذلك تحدد باقى الآجال المنظمة لما بين انتهاء الحملة الانتخابية نزولا حتى تاريخ بداية إيداع الترشحات. (يوم. /./. ) . (يوم. /./. )

عمليا وبالمحصلة آجال الانتخابات الرئاسية كلا لا بعضا محددة إذا دستوريا صرحة أو ضمنا .فهل أخذ المرسوم 2019-185 بتاريخ 16 إبريل 2019 المتعلق باستدعاء هيأة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، ذلك في الاعتبار!
وكيف يتفق تاريخ نشر المرسوم مع الأجندة الشرعية التي نشر العميد البحاثة "محمد سيدي ولد عبد الرحمن"، وينتهي ذلك المرسوم إلى آجال مغايرة (الشوط الثاني يومي 5 و6 يونيو بدل 30 يونيو و01 يوليو المحددة فى الأجندة الشرعية ) وتدوس بالمحصلة النهائية على الآجال المحددة بالدستور؟!
أين الخلل!

من صفحة الأستاذ الجامعي والمحامي يعقوب السيف