" اللجنة المستقلة لا يمكن تجديد أعضائها قبل انتهاء مأموريتهم إلا في حالتين:
- الأولى أن تعلن اللجنة نفسها عن عجزها مما يسمح للحكومة بحلها وإعادة تشكلتها.
- الثانية أن يتم ذلك بقانون نظامي، ومعلوم أن اتخاذ أي قانون نظامي يتطلب مدة حوالي 25 يوما لإصداره وإنفاذه. هذا الحل قد لا يكون ممكنا لأننا ننتظر صدور مرسوم استدعاء الناخبين بعد أقل من 20 يوما من الأن، وهذا المرسوم يتم اتخاذه بناء على استشارة من اللجنة الانتخابية."
مصدري ومرجعي، أستاذي / الدكتور إدريس ولد حرمه
هذا القول الفصل دفع إلى التفكير في آلية تحقق تعديل تشكيل اللجنة دون خرق القانون، فاقترح البعض:
-تعيين عدد من أعضاء لجنة التسيير في وظائف بديلة ما يسمح بتعيين (ممثلين) عن بقية المترشحين أو القوى السياسية التي تدعمهم.
- أو أن تدفع القوى الممثلة داخل اللجنة ممثليها للاستقالة، مقابل مزيا لصالح تلك القوى، على أن يخلفهم ممثلون للقوى المعارضة غير الممثلة في اللجنة.
بالخضوع التام لرقابة أستاذي،
وبمراعاة منطق الحال، والحاجة للتوافق على آلية تسيير الانتخابات الرئاسية الحالة:
حيث إن اللجنة القائمة عينت من طرف لجنة حوار 2016 بما فيها كتل سياسية غير حزبية وغيب عن التعيين فيها بالمقابل أي دور لمؤسسة المعارضة وأهم فصائلها من حيث التمثيلية في البرلمان والمجالس البلدية (تواصل)، وأعرق الأحزاب المعارضة (التكتل -اتحاد قوى التقدم)؛
حيث إنه في تاريخ اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لم يرجع أبدا لنصها (الناظم) حين تعيين أعضاء (اللجنة)، ففي كل مرة غلب الاتفاق النص:
- لجنة اتفاق دكار
- لجنة حوار 2011
- لجنة حوار 2016؛
حيث إن ما بني على باطل فهو باطل؛
حيث إن مدة مأمورية اللجنة غير محصنة؛
حيث إن وصف القانون المنظم للجنة المستقلة للانتخابات ب "القانون النظامي " من طرف الحكومة والبرلمان، وسكوت المجلس الدستوري على ذلك الخرق، لا يعطى صفة "النظامي" بالاكتساب لهذا القانون؛ حيث الدستور جهة تحديد ذلك؛
لكل ذلك وأكثر فإن الحلول المتاحة تشمل:
1- تماما كما في المرات السابقة؛ اعتماد آلية التشاور بين المشاركين في الاستحقاقات الرئاسية لتشكيل لجنة تسيير جديدة كليا أو معدلة في حدود المطلوب. إذ لن يكون ذلك أكثر خرقا للقانون من آلية تعيين اللجنة القائمة حاليا.
2- ولأن مدة مأموريتها غير محصنة، فإنه يمكن بقانون عادي إدخال تعديل يسمح بتحقيق التغيير المطلوب على اللجنة؛ إذ تنظيمها بقانون نظامي خرق لا يجوز التمادي فيه، والعودة لتنظيمها بقانون عادي أولى، بل ألزم.
من صفحة الأستاذ الجامعي والمحامي يعقوب ولد السيف Yaacoub Ould Seif