
1-تغييب (المادة 42 /جديدة) ، رغم كون التئام الدورة المزمعة يأتي إعمالا لمقتضياتها!
2-التأسيس على (المادة 53) التى تتحدث عن دورات فوق العادة يعقدها البرلمان "إذا" طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية النواب ذلك .
فى حين الأمر هذه المرة يتعلق بدورة وجوبية بحكم القانون ،مراعاة لمقتضيات (المادة 42/جديدة ). تماما كما فى الحالات الموجبة لانعقاد البرلمان الواردة فى مواد الدستور: ( 31/جديدة- 39/جديدة -71 -77) .









