بعد أيام على اختفاء ولد غدة محام مشهور يكتب عن جريمة الاختفاء القسري (تدوينة )

ثلاثاء, 15/08/2017 - 09:47

نوافذ (نواكشوط ) ــ 

العنوان الأصلي : المرافعة 2 (مرافعة أم مونافعة !)

" -يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن.

- إن عمل الاختفاء القسري يحرم الشخص الذي يتعرض له، من حماية القانون، وينزل به وبأسرته عذابا شديدا. وهو ينتهك قواعد القانون الدولي التي تكفل، ضمن جملة أمور، حق الشخص في الاعتراف به كشخص في نظر القانون، وحقه في الحرية والأمن، وحقه في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما ينتهك الحق في الحياة أو يشكل تهديدا خطيرا له. "

(المادة 1)إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/133 بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992"

**

" لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب‍ ”الاختفاء القسري“ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون."

(المادة 2)الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 27 /2011/12 -صادق البرلمان الموريتاني في 26 من شهر يونيو 2012 على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على تلك الاتفاقية وقدم وزير خارجيتها وثائق مصادقتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة فى 30 /2012/09-

**

"- يعتبر الحق في الانتصاف القضائي السريع والفعال، بوصفه وسيلة لتحديد مكان وجود الأشخاص المحرومين من حريتهم أو للوقوف علي حالتهم الصحية و/أو تحديد السلطة التي أصدرت الأمر بحرمانهم من الحرية أو نفذته، ضروريا لمنع وقوع حالات الاختفاء القسري ...

- يكون للسلطات الوطنية المختصة، لدي مباشرة هذه الإجراءات، حق دخول جميع الأماكن التي يحتجز فيها الأشخاص المحرومون من حريتهم وكل جزء من أجزائها، فضلا عن أي مكان يكون ثمة ما يدعو إلي الاعتقاد باحتمال العثور علي هؤلاء الأشخاص فيه.

- يكون كذلك لأي سلطة مختصة أخري مرخص لها بذلك بموجب تشريع الدولة المعنية أو أي صك قانوني دولي تكون الدولة طرفا فيه، حق دخول مثل هذه الأماكن. "

(المادة 9) إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

**

"... يقوم وكيل الجمهورية بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية ، ويجوز له أن يأمر فى أي وقت بوضع حد لها أو بمثول الشخص المعتقل أمامه.

ولوكيل الجمهورية أو أحد نوابه أن يزور ويتفقد فى أي وقت الأماكن التى يتم احتجازالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية فيها"

(المادة 59 / إ- ج - م /ف5 و6)

**

"يجوز لأقارب الشخص المختفي، أو ممثليهم القانونيين، أو محاميهم أو أي شخص مفوض من قبلهم وكذلك لأي شخص آخر لـه مصلحة مشروعة، أن يقدموا، بصفة عاجلة، طلبا إلى اللجنة - اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري المادة 26 /ف1- من أجل البحث عن شخص مختف والعثور عليه."

 

(المادة 30/ف1) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

من صفحة ذ . يعقوب ولد السيف 

تصفح أيضا...