ذ . يعقوب ولد السيف يكتب (لخروفه)

أربعاء, 05/08/2020 - 10:19

تحيل محكمة الحسابات التى :"هي الهيئة العليا المستقلة المكلفة برقابة الأموال العمومية (المادة 68/ج) إلى وزير العدل كلما قد يعد مخالفة تكشفها تقاريرها الجزئية .و يخلو التقرير العام  الجامع لتقاريرهذه الهيئة الدستورية من أي إشارة لمصير كل تلك التبليغات !
لجنة التحقيق البرلمانية وجدت ليس على أساس دستوري ، بل هى آلية  أوجدها البرلمان لنفسه في المادتين (123-124) من نظامه الداخلي ضمن آليات برلمانية عديدة للرقابة تشمل:
1- تقنية الاستعلام: وقد أعطاها نفس عدد المواد الذي خصصه للجان التحقيق؛ سواء كان من يقوم بالاستعلام هو اللجان الدائمة أو لجان الاستعلام (111-112).
2- آلية المساءلة: وهى التى وردت فى الدستور(المادة 69)  و أكد نظام الجمعية، بشكل جلي،  مكانتها ؛ فخصص لها أربع عشرة مادة موزعة على:
- الأسئلة الكتابية (المادتان 113-114)
- والأسئلة الشفهية (المواد من 115إلى المادة 122) 
- الاستجواب (المواد من 125إلى 128)
فعلى أي أساس ينتظر أن تحظى اللجنة وتقريرها بالاهتمام على حساب باقى الوسائل الرقابية القضائية والبرلمانية .!
الرقابة البرلمانية وجدت لمواجهة حكومة قائمة ؛  فما أسند الدستور للبرلمان من رقابة انصرف لمراقبة موازنات الدولة: "... يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات الإضافية.
ويتلقى البرلمان في نهاية كل ستة (6) أشهر بيانا حول مصروفات الأشهر الستة (6) المنصرمة. 
وتقدم إليه الحسابات النهائية لكل سنة مالية أثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها ويصادق عليها بقانون." (المادة 68/جديدة)
 يلزم الدستور الحكومة بتسهيل قيام البرلمان بذلك الدور:" تلزم الحكومة بأن تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون، كل إيضاحات تطلب منها بشأن تسييرها ونشاطها"(المادة 72)
تضطلع لجنة المالية بالدور الأساسي في قيام البرلمان برقابة الميزانية؛ حيث تعد:" جدولا زمنيا نصف سنوي لرقابة تنفيذ الميزانية وتحيله للمصادقة عليه في جلسة علنية. وتقدم تقرير رقابة الميزانية إلى المكتب الذي يعرضه على جلسة علنية للجمعية "، (130/ن.د) و"تصادق الجمعية الوطنية خلال دورة الميزانية على قانون تسوية السنة المنصرمة." (129/ن.د)
ممارسة البرلمان لدوره الرقابي على الحكومات الممارسة وقفت دونه هيمنة السلطة التنفيذية التي جسدها واقعا لا مراء فيه:
- إلزام المتقدمين للوظيفة النيابة بتوقيع استقالاتهم كشرط لاعتماد ترشيحهم (نواب حزب الشعب)
-  ثم لاحقا تفرد رئيس الجمهورية بتحديد لائحة المترشحين من الحزب أو الأحزاب المهيمنة على الهيئة التشريعية (نواب حزب الحاكم في ظل دستور 20 يوليو).
وحتى ينتخب الشعب نوابه فلن تكون الرقابة البرلمانية التى بوب عليها دستور 20 يوليو ، المعذب .