قراءة قانونية لمشروع تعديل عقوبة المسيئين تظهر نقاط القوة والضعف في التعديل

جمعة, 17/11/2017 - 06:58
نسخة من مشروع التعديل

نوافذ (نواكشوط ) ــ  أكد عدد من القانونيين الموريتانيين لموقع "نوافذ " أن مصادقة مجلس الوزراء أمس على تعديل المادة 306 من القانون الجنائي يشكل إعادة مصداقية للقضاة باعتبار القصور كان من النص ، وإظهار شدة مع القادم من الإساءة والشم ، مع ملاحظة ضغف صياغة التعديل على قلة موضوعه .

وأضاف القانونيون أن القانون لا يطبق بأثر رجعي خاصة فى المجال الجنائي وبالتالي فإن هذه التعديلات  لن تطبق على المسيء محمد الشيخ ولد امخيطير .

ضعف الصياغة

وعن مظاهر ضعف الصياغة في النص البديل قال القانونيون إن ذلك تجلى فى ذكر عدم الاستتابة مباشرة قبل النّص على عدم قبول التوبة أصلا وعدم درئها للقتل حدا ،فمن غير المنطقي أن يستتاب مع أن توبته لن تقبل أصلا.

كما كان بإمكان المادة تحصينا للمقدسات أن تقرر عقوبات للوسيلة الإعلامية التى بثت ونشرت من خلالها المادة التي حوت الإساءة وهذا ما لم يكن .

فوق ذلك كله كان من المستساغ عمليا تكييف مثل هذه الإساءات على أنها حرابة فذلك توصيف ملائم لها باعتبار صاحبها أراد بإذاعتها تجاوز مجرد الإساءة إلى الحرابة ، على أن تقرر لها عقوبة على النحو الذى ورد فى مشروع التعديل .

هذا فضلا عن  أن التعديل الذى طال المادة لم يطل عبارة (كل مسلم) التي تشي بحضور فكرة الردة وانطباقها علي الرجوع عن الإسلام وعلي الإساءة وهو ما كان مكمن اللبس سابقا ، إضافة إلي ان بقاء تلك العبارة (كل مسلم ) تخرج غير المسلمين من المساءلة القانونية عن الإساءة ، وهو ما كان يمكن تلافيه بتوصيف الإساءة بكونها حرابة يعاقب عليها بصفتها تلك ، وذلك بعد تعديل توصيف الحرابة وإخراجها من باب الجرائم والجنح ضد الأملاك وقسم السرقات ؛ فالتعدي على حقوق وأمن الناس أهون من التعدي على الله ورسوله وتوصيف الحرابة فى الحالة الأخيرة آكد وأولى.

كذلك خلا التعديل من مواءمة مسألة الإستتابة مع قانون الإجراءات حصريا لتلافى ازدواجية المساطر على النحو القائم ؛حيث تضمنت القاعدة الموضوعية تنظيما إجرائيا (يحبس "3" أيام ويستتاب أثناءها.... وإن تاب رفعت قضيته بواسطة النيابة إلى المحكمة العليا...) وفى نفس الوقت تقضى الإجراءات الجنائية بضبط للمسطرة يبدأ من الاشتباه وحتى الإدانة.