قانوني بارز : إسناد النطق باسم الحكومة لوزارة الثقافة ووصايتها على مؤسسات الإعلام خرق للقانون

خميس, 15/08/2019 - 11:29

النطق بالتكليف وليس بالتعيين
و هو تفويض فى مسؤولية هي فى الأصل جماعية ؛ بحكم المسؤولية التضامنية للحكومة.
الهدف منه ضمان التواصل بين الحكومة والجمهور
إسناده لوزارة الثقافة والصناعة والعلاقات مع البرلمان حكمته ظروف خاصة ، دفعت لتجاوز القوانين :
أسلاك الكتاب الصحفين وفنيي الإتصال يتبعون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال ؛
الإعلام والاتصال مكونة من مكونات وزارة التعليم العالي(وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال) إذا؛
النصوص الرئيسية الناظمة لمجال الاتصال تحيل للوزير المعني بالاتصال ، وليس الثقافة والصناعة والعلاقات مع البرلمان .مثل :
الأمر القانوني رقم 91- 023 بتاريخ 25 يوليو 1991 المتعلق بحرية الصحافة ، المعدل
القانون رقم 2011-024 بتاريخ 8 مارس 2011 المتعلق بالدعم العمومي للصحافة الخاصة، المعدل
الأمر القانوني 2006-034 بتاريخ 20 أكتوبر 2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية
القانون رقم 2010-045 بتاريخ 26 يوليو 2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري
القانون رقم 2018-017 بتاريخ 13 مارس 2018 المتعلق بتنظيم الإشهار
المرسوم رقم 2008 -027 2008 بتاريخ 29 فبراير 2008 المحدد لشروط منح البطاقة الصحفية
و الوصاية التى منحت بمرسوم لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان على الإذاعة والتلفزيون والمطبعة والوكالة وشركة البث ، تحمل مخالفة للنصوص وعطات تفعيل المنظومة القانونية للحقل الإعلامي.
ضمان التواصل بين الحكومة والجمهور يتطلب فوق تعيين ناطق باسم الحكومة ، تعيين ناطقين باسم الوزارات ، تكون مهمتم مد الكافة بالمعلومات التى تتعلق بكل قطاع وزاري .
عودة "النطق" للوزارة المكلفة بالاتصال ، سيكون له الأثر الإيجابي البالغ إذا سمح بتفعيل القوانين الناظمة لحرية الصحافة التى عطلت حتى اللحظة لتبعية مكونات رئيسية منها لجهة غير وزارة الاتصال

من صفحة الأستاذ الجامعي والمحامي يعقوب السيف