لهذه الأسباب مشكلة المجلس الدستوري في الحساب

خميس, 04/07/2019 - 21:54

نصت (المادة 88) من دستور 20 يوليو،المعذب، على :
"يحدد قانون نظامي ، قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه وخاصة الآجال المفتوحة لرفع النزاعات إليه "
لم يلتزم الأمر القانوني رقم 92-04 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن للقانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري ، بما نص عليه الدستور من تأكيد على تضمن ذلك النظام لآجال رفع النزاعات للمجلس "وخاصة الآجال المفتوحة لرفع النزاعات إليه " ، واكتفى القانون النظامي فى (المادة 30) منه بإحالة تحديد تلك الآجال للقانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية ؛
الأمر القانوني رقم 91-027 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر المتضمن للقانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية ، المعدل، حدد تلك الآجال فى (المادة 16ج/ف3 ) :"... يسجل المجلس الدستوري القضية التى تعهد فيها ويبت فيها فى ظرف ثمانية أيام اعتبارا من تاريخ التعهد"
القانون النظامي للمجلس الدستوري أحال كذلك فى (مادته 55 ) إلى نظامه الداخلي لإكمال قواعد الإجراءات الواردة فى الباب الثاني منه ، وفى النظام رقم 02-1997/إ.إ.م.د/ المكمل لقواعد الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية ، نصت (المادة 12) على آجال تناقض ماحدد فى القانون النظامي المتعلق بانتخاب الرئيس، حيث نصت على :
" يمكن لكل مترشح أن يطعن أمام المجلس الدستوري خلال 48 ساعة ابتداء من انتهاء عمليات التصويت فى صحة الاقتراع أو فرز الأصوات "
ف "ثمانية أيام اعتبار من تاريخ التعهد" تعنى احتمالا ، بعد صدور الإعلان المؤقت للنتائج ؛ بعد يوم أو أكثر من يوم الاقتراع أي عدم ضبط الأجل الأقصى على وجه الدقة لإعلان المجلس للنتائج النهائية . أما تحديد أجل الطعن باعتبار "انتهاء عمليات التصويت " فيعنى تحديدا 48 ساعة + 8 أيام من يوم الاقتراع كأقصى أجل لإعلان النتائج النهائية .
أثر هذا التناقض فى عمل المجلس الدستوري فى الانتخابات الرئاسية ؛حيث تسلم المجلس أحد الطعون التى تصدى لها بالقرارات :10 و11 و12 ، بتاريخ 28 يونيو 2019 خارج الأجل المحدد فى المادة 12 من النظام 02-1997 التى جعلت أجل الطعن "48 ساعة ابتداء من انتهاء عمليات التصويت "؛ فقد انتهت عمليات التصويت فى الساعة السابعة يوم 22 يونيو بينما احتسب المجلس أجل الطعن من تاريخ إعلان النتائج المؤقتتة يوم 23 منه ، و استلم المجلس، تأسيسا على تاريخ إعلان النتائج الذى يحتسب من تاريخه أجل الطعن ، طعنا الساعة التاسعة وأربعا وعشرين دقيقة من مساء ال25 يونيو، أي حدود 72 ساعة من " انتهاء عمليات التصويت".
أجل البت فى الطعون أمام المجلس هو الآخر،لا تتفق النصوص على تحديده بثمانية (8) أيام ، وفعلا فالتسريع بإعلان النتائج رغم تبريره بسعي المجلس لإظهار "حسن سير أدائه " ، أظهرأخذ المجلس به أجلا للبت فى الطعون ، رغم تعارض ذلك مع ماجاء فى القانون النظامي رقم 2012-027 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 ، المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ، المعدل، الذى جعل ذلك الأجل خمسة عشر (15) يوما فقد نص فى (المادة 22/ف3)على:
"... يبت المجلس الدستوري أو المحكمة العليا ، حسب الحالة نهائيا فى أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ تعهده بالطعن ..." 
وكذلك يناقض أجل "ال ثمانية أيام " ماورد فى المرسوم رقم 2012-278 الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2012 المحدد لإجراءات سير الحملة الانتخابية وعمليات التصويت فى الانتخابات الرئاسية ، (المادة 29/ف2 ) من نص على "ال15 يوما كأجل للبت فى الطعون :
"...يمكن لوكيل مترشح ، الطعن فى الانتخابات، حسب النتائج المبلغة رسميا من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى المجلس الدستوري الذي يبت فى أجل خمسة عشر(15) يوما من تاريخ تعهده بالطعن "
بالمحصلة مخالفة القانون النظامي للمجلس الدستوري لمقتضيات الدستور و دون مبرر ظاهر لذلك ، تسببت وبلا طائل فى كل هذا التشويش الذى تنعدم معه مقروئية النصوص القانونية حد التعمية حتى على المجلس الدستوري !

ذ. يعقوب سيف